أقول حمله الشيخ على من لم يتمكن من السجود فأومى لما يأتي (1)، ويمكن حمله على من سجد للتلاوة وقام فأراد أن يركع من غير قراءة الفاتحة لأن ما مضى محمول على الاستحباب (2).
38 - باب ان من صلى خلف من لا يقتدى به فقرأ العزيمة ولم يسجد وجب عليه الإيماء لسجود العزيمة (7457) 1 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن صليت مع قوم فقرأ الإمام إقرأ باسم ربك الذي خلق أو شيئا من العزائم وفرغ من قراءة ولم يسجد فأوم إيماء والحائض تسجد إذا سمعت السجدة.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1).
(7458) 2 - وبإسناده عن سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في حديث) قال وعن الرجل يصلي مع قوم لا يقتدي بهم فيصلي لنفسه وربما قرأوا آية من العزائم فلا يسجدون فيها فكيف يصنع؟ قال: لا يسجد