أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى جملة من أحكام النية في مقدمة العبادات (1).
2 - باب عدم بطلان صلاة من نوى فريضة ثم ظن أنها نافلة وبالعكس إذا ذكر ما نوى أولا (7200) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال في كتاب حريز أنه قال: إني نسيت أني في صلاة فريضة (حتى ركعت) (1) وأنا أنويها تطوعا قال فقال (عليه السلام) هي التي قمت فيها إذا كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فأنت في الفريضة وإن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة وإن كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك، فامض في الفريضة.
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
(7201) 2 - وباسناده عن العياشي عن جعفر بن أحمد عن علي بن الحسن وعلي بن محمد جميعا عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة؟ قال هي على ما افتتح الصلاة عليه.