22 - باب استحباب الجهر في نوافل الليل والإخفات في نوافل النهار وجواز العكس (7392) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله عن بعض أصحابنا عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقوم من (1) آخر الليل فيرفع صوته بالقرآن فقال ينبغي للرجل إذا صلى في الليل أن يسمع أهله لكي يقوم القائم ويتحرك المتحرك ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد بن خالد عن علي بن أسباط مثله (2).
(7393) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال السنة في صلاة النهار بالإخفات (1) والسنة في صلاة الليل بالإجهار.
(7394) 3 - وعنه عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الرجل هل يجهر بقراءته في التطوع بالنهار؟ قال نعم أقول هذا يدل على الجواز ولا ينافي الأول لأنه على الاستحباب