الحديث (2).
60 - باب جواز تأخير بعض القراءة في النافلة والاتيان به بعد التسليم.
(7553) 1 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام) قال سألته عن رجل أراد أن يقرأ مائة آية أو أكثر في نافلة فتخوف أن يضعف ويكسل هل يصلح أن يقرأها وهو جالس؟ قال ليصل ركعتين بما أحب ثم لينصرف فليقرأ ما بقي عليه مما أراد قراءته فإن ذلك يجزيه مكان قراءته وهو قائم فإن بدا له أن يتكلم بعد التسليم من الركعتين فليقرأ فلا بأس ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) (1).
61 - باب استحباب قراءة التوحيد والقدر وآية الكرسي في كل ركعة من التطوع (7554) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن محمد بن