الإمام وتكون عليه وعلى ملكيه وتكون الثانية على يمينه والملكين الموكلين به وتكون الثالثة على من على يساره وملكيه الموكلين به ومن لم يكن على يساره أحد لم يسلم على يساره إلا أن تكون يمينه إلى الحائط ويساره إلى من صلى معه خلف الإمام فيسلم على يساره قلت فتسليم الإمام على من يقع؟
قال على ملكيه والمأمومين يقول لملكيه اكتبا سلامة صلاتي مما (3) يفسدها ويقول لمن خلفه سلمتم وآمنتم من عذاب الله عز وجل (8338) 16 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن تسليم الرجل خلف الإمام في الصلاة كيف؟ قال تسليمة واحدة عن يمينك إذا كان على يمينك أحد أو لم يكن.
(8339) 17 - وقد تقد حديث الكاهلي قال صلى بنا أبو عبد الله (عليه السلام) (إلى أن قال) وقنت في الفجر وسلم واحدة مما يلي القبلة.
أقول الاختلاف هنا محمول على التخيير.
3 - باب حكم نسيان التسليم وتركه (8340) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه