وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٦ - الصفحة ١٩
ورواه الصدوق في (الخصال) عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى (2).
أقول وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4).
6 - باب جواز تقديم التكبير المستحب في أول الصلاة فان نسي شيئا منه أجزأه ما قدمه (7236) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد كلهم عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال قال أبو جعفر (عليه السلام) إذا كنت (1) كبرت في أول صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير كله ولم تكبر أجزأك التكبير الأول عن تكبير الصلاة كلها.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة مثله إلا أنه قال أو لم تكبره (2).
(7237) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن

(٢) الخصال: ٥٩٣.
(٣) تقدم في الباب ١ من أفعال الصلاة.
(٤) يأتي في الأحاديث ٦ و ٨ من الباب ٧ من هذه الأبواب وفي الحديث ٥ من الباب ٤٢ من أبواب القراءة.
الباب ٦ فيه حديثان ١ - التهذيب ٢: ١٤٤ / ٥٦٤.
(١) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط: أنت.
(٢) الفقيه ١: ٢٢٧ / 1002.
2 - قرب الإسناد: 90.
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»
الفهرست