الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة؟ قال لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات (7307) 4 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري وغيره عن الحسن ابن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) سليم مولاك ذكر أنه ليس معه من القرآن إلا سورة يس فيقوم من الليل فينفد (1) ما معه من القرآن أيعيد ما قرأ؟ قال نعم لا بأس أقول وتقدم ما يدل على ذلك في كيفية الصلاة (2) ويأتي ما يدل عليه (3).
7 - باب جواز القراءة بالحمد والتوحيد في كل ركعة بغير كراهة (7308) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن صفوان الجمال قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول قل هو الله أحد تجزي في خمسين صلاة.