وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٦ - الصفحة ٤٠٥
ثم يقوم فيتم قال قلت أليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعد ما ركع مضى في صلاته (1) ثم سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف يتشهد فيهما؟ قال ليس النافلة مثل الفريضة ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) وبإسناده عن محمد بن مسعود العياشي عن حمدويه بن نصير عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة (3) 9 - باب وجوب الجلوس للتشهد إذا نسيه ثم ذكره قبل أن يركع في الثالثة ويسجد للسهو (8293) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة ثم ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما قال فليجلس ما لم يركع وقد تمت صلاته وإن لم يذكر حتى ركع فليمض في صلاته فإذا سلم سجد سجدتين (1) وهو جالس (8294) 2 - ورواه الصدوق في (المقنع) عن الفضيل بن يسار (1) نحوه ثم قال وفي رواية زرارة ليس عليك شئ.

(١) ليس في التهذيب: (هامش المخطوط).
(٢) التهذيب ٢: ٣٣٦ / ١٣٨٧.
(٣) التهذيب ٢: ١٨٩ / ٧٥١.
الباب ٩ فيه ٤ أحاديث ١ - الكافي ٣: ٣٥٦ / ٢ والتهذيب ٢: ٣٤٥ / ١٤٣١.
(١) كتب المصنف على (سجد سجدتين): في التهذيب: نقر ثنتين.
٢ - المقنع: ٣٢.
(1) في المصدر: الفضل بن بشار.
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»
الفهرست