وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٦ - الصفحة ٣٥٥
محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عن المصلي يكون في صلاة الليل في ظلمة فإذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته على مسح أو نطع فإذا رفع رأسه وجد السجادة هل يعتد بهذه السجدة أم لا يعتد بها؟ فكتب إليه في الجواب ما لم يستو جالسا فلا شئ عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة ورواه الشيخ في كتاب (الغيبة) بالإسناد الآتي (1) 9 باب أنه يجزئ من السجود بالجبهة مسماه ما بين قصاص الشعر إلى الحاجب واستحباب الاستيعاب أو وضع قدر درهم وعدم جواز السجود على حائل كالعمامة والقلنسوة (8170) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال قلت الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة فقال إذا مس جبهته الأرض فيما بين حاجبه (1) وقصاص شعره فقد أجزأ عنه ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة (2) ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن زرارة مثله (3) (8171) 2 وعنه عن عبد الله بن بحر عن ابن أذينة عن زرارة عن

(١) الغيبة: ٢٣٣.
الباب ٩ فيه ٥ أحاديث ١ - التهذيب ٢: ٨٥ / ٣١٤ أورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه.
(١) في المصدر: حاجبيه.
(٢) الفقيه ١: ١٧٦ / ٨٣٣.
(٣) التهذيب ٢: ٢٣٦ / ٩٣١.
٢ - التهذيب ٢: ٨٥ / 313.
(٣٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»
الفهرست