السلام) قال إذا نسي الرجل أن يسلم فإذا ولى وجهه عن القبلة وقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته (8341) 2 - وعنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم قال تمت صلاته وإن كان مع إمام فوجد في بطنه أذى فسلم في نفسه وقام فقد تمت صلاته.
أقول هذا محمول على النسيان لبعض التسليمات أو للجميع فيقضي التسليم لما مضى (1) ويأتي (2) ويحتمل التقية (8342) 3 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا نسي أن يسلم خلف الإمام أجزأه تسليم الإمام أقول تقدم الوجه في مثله (1) (8343) 4 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا وإن كنت قد تشهدت (1) فلا تعد