(8271) 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن القيام من التشهد من الركعتين الأولتين كيف يضع يده (1) على الأرض ثم ينهض أو كيف يصنع؟ قال ما شاء صنع ولا بأس أقول وتقدم ما يدل على جملة من أحكام التشهد في كيفية الصلاة وغيرها (2) وعلى جواز الجهر والإخفات في التشهد وفي الركوع (3) وعلى عدم جواز ترجمته مع القدرة في قراءة الصلاة في حديث الأخرس (4) ويأتي ما يدل على وجوب التشهد مرة في الثنائية ومرتين في الثلاثية والرباعية في عدة أحاديث (5).
4 - باب وجوب الشهادتين في التشهد (8272) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قلت فما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين؟ فقال الشهادتان.