وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٦ - الصفحة ٣٩
ابن علي بن أبي حمزة عن أبيه قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) اسم الله الأعظم مقطع في أم الكتاب.
[7285] 6 - محمد بن الحسين الرضي في (المجازات النبوية) قال قال (عليه السلام) كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة (1) الكتاب فهي خداج (2).
أقول وتقدم ما يدل على ذلك في كيفية الصلاة وغيرها (3) ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي الجماعة وغير ذلك (4).
2 - باب ان الفاتحة تجزى وحدها في الفريضة مع الضرورة لا مع الاختيار وتجزي في النافلة مطلقا [7286] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة

٦ - المجازات النبوية: ١١١ / ٧٩.
(١) في المصدر: بأم الكتاب.
(٢) الخداج: النقصان (لسان العرب ٢: ٢٤٨).
(٣) تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من اعداد الفرائض، وفي الأحاديث ١ و ٦ و ١٠ و ١١ من الباب ١ من أفعال الصلاة، وفي الحديث ١ و ٣ من الباب ٨، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب تكبيرة الإحرام.
(٤) يأتي في الأبواب ٢ و ٢٨ و ٥٥، وفي الحديث ١ و ٦ من الباب ٤ وفي الحديث ١٠ من الباب ١٠ والحديث ٤ من الباب ١٢ والحديث ٣ و ٤ من الباب ٢٧ والحديث ٤ من الباب ٢٩ والحديث ١ من الباب ٥٤ من أبواب القراءة والحديث ٢ و ١٠ من الباب ١٠ من أبواب صلاة العيد والحديث ١ و ٦ و ٧ و ١٣ من الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف والحديث ٣ و ٥ و ٦ من الباب ٣٣، الحديث ٤ و ٧ من الباب ٤٧ من أبواب الجماعة. الباب ٢ فيه ٦ أحاديث ١ - التهذيب ٢: ٧١ / ٢٥٩ والاستبصار ١: ٣١٤ / 1169.
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست