سورة غيرها فلا بأس إلا قل هو الله أحد ولا يرجع منها إلى غيرها وكذلك قل يا أيها الكافرون (7449) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل أراد سورة فقرأ غيرها هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثم يرجع إلى السورة التي أراد؟ قال نعم ما لم تكن قل هو الله أحد أو قل يا أيها الكافرون.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).
أقول ويأتي ما يدل على ذلك (2).
36 - باب جواز العدول عن سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز النصف في غير التوحيد والجحد (7450) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته؟ أو يدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها فقال: كل ذلك لا بأس به وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع. الحديث.