الصدور) (1) وفي الرابعة الحمد وآخر الحشر. 15 - باب استحباب القراءة بالتوحيد والجحد في المواضع السبعة.
(7358) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن معاذ بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال لا تدع أن تقرأ ب (قل هو الله أحد) و (قل يا أيها الكافرون) في سبع مواطن في الركعتين قبل الفجر وركعتي الزوال والركعتين بعد المغرب وركعتين من أول صلاة الليل وركعتي الإحرام والفجر إذا أصبحت بها وركعتي الطواف.
ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه عن سعد عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة مثله (1).
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(7359) 2 - قال الشيخ والكليني وفي رواية أخرى أنه يبدأ (1) في هذا كله بقل هو الله أحد، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون إلا في الركعتين قبل الفجر فإنه يبدء ب (قل يا أيها الكافرون) ثم يقرأ في الركعة الثانية ب (قل هو الله