الكتاب وعلي الامام أن يسبح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين.
(7522) 14 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان (عليه السلام) أنه كتب إليه يسأله عن الركعتين الأخيرتين (1) قد كثرت فيهما الروايات فبعض يرى (2) أن قراءة الحمد وحدها أفضل وبعض يرى (3) أن التسبيح فيهما أفضل فالفضل لأيهما لنستعمله؟ فأجاب (عليه السلام) قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح والذي نسخ التسبيح قول العالم (عليه السلام) كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج إلا للعليل أو من يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه.
أقول: هذا يمكن حمله على وقت التقية وظاهر أن النسخ مجازي لأنه لا نسخ بعد النبي صلى الله عليه وآله ويحتمل إرادة ترجيح القراءة في الأخيرتين لمن نسيها في الأولتين وقرينته ظاهرة أو المبالغة في جواز القراءة لئلا يظن وجوب التسبيح عينا وتقدم ما يدل على مضمون الباب (4) ويأتي ما يدل عليه (5).
52 - باب أنه يجزى في القراءة خلف من لا يقتدى به أن لا يسمع نفسه بل يقرأ مثل حديث النفس ولو في الجهرية (7523) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن