28 - باب بطلان الصلاة بترك سجدتين من ركعة ولو سهوا وبزيادتهما كذلك ووجوب الإعادة بذلك (8257) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود.
محمد بن الحسن بإسناده عن زرارة مثله (1).
(8258) 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الصلاة ثلاثة أثلاث ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
أقول ويأتي ما يدل على ذلك (2).