(8282) 2 - وعنه عن محمد بن الحسين عن أبي محمد الحجال عن حماد بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئا مما يقول.
(8283) 3 - وعنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن حماد عن أبي بصير قال صليت خلف أبي عبد الله (عليه السلام) فلما كان في آخر تشهده رفع صوته حتى أسمعنا فلما انصرف قلت كذا ينبغي للإمام أن يسمع تشهده من خلفه؟ قال نعم 7 - باب عدم بطلان الصلاة بنسيان التشهد حتى يركع في الثالثة ووجوب قضائه بعد التسليم والسجود للسهو وبطلانها بتركه عمدا.
(8284) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ثم قال القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة.
محمد بن الحسن بإسناده عن زرارة مثله (1) (8285) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان جميعا