(7904) 4 وفي (عيون الأخبار) باسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال والقنوت سنة واجبة في الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة (7905) 5 وفي (العلل) و (عيون الأخبار) باسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال في (حديث العلل) وإنما جعل الدعاء في الركعة الأولى قبل القراءة وجعل القنوت في الثانية بعد القراءة لأنه أحب أن يفتتح قيامه لربه وعبادته بالتحميد والتقديس والرغبة والرهبة ويختمه بمثل ذلك ليكون في القيام عند القنوت طول (1) فأحرى أن يدرك المدرك الركوع فلا تفوته (2) الركعة (3) في الجماعة (7906) 6 وفي (الخصال) باسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليه السلام في (حديث شرايع الدين) قال والقنوت في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة ((7907) 7 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا عن ابن بكير عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن القنوت في الصلوات الخمس فقال اقنت فيهن جميعا قال وسألت أبا عبد الله عليه السلام بعد ذلك عن القنوت فقال لي أما ما جهرت به فلا تشك (1).
(٢٦٢)