عمران الحلبي قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة قال نعم والقنوت في الثانية.
(7936) 4 - وبإسناده عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال قال على الإمام فيها أي في الجمعة قنوتان قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الركعة الثانية بعد الركوع ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع.
(7937) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): القنوت يوم الجمعة فقال أنت رسولي إليهم في هذا إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الأولى وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبان مثله (1).
(7938) 6 - وعنه عن فضالة عن حسين وعن صفوان عن أبي أيوب إبراهيم بن عيسى عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى.
(7939) 7 - وعنه عن الحسن عن زرعة عن أبي بصير قال القنوت في الركعة الأولى قبل الركوع.