المحاسن - أحمد بن محمد بن خالد البرقي - ج ٢ - الصفحة ٦١٩
54 - عنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن تماثيل الشجر والشمس والقمر؟ - فقال: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان (1).
55 - عنه، عن أبيه، عن ابن عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: لا بأس بتماثيل الشجر (2).
56 - عنه، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: لا بأس أن تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها وترك ما سوى ذلك (3).

1 - ج 16، (لكن من الاجزاء الساقطة المشار إليها في ذيل ص 106)، " باب عمل الصور وإبقائها واللعب بها "، (ص 39، س 13 و 14).
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - ج 16، " باب تزويق البيوت وتصويرها "، (ص 33، س 9).
(٦١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 ... » »»
الفهرست