375 - عنه عن عدة من أصحابنا، عن العلاء بن رزين، عن محمد عن مسلم قال:
سألت أبا جعفر (ع) عن آنية أهل الذمة؟ - فقال: لا تأكلوا فيها إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير (1).
376 - عنه، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (ع) عن آنية أهل الذمة والمجوس، فقال: لا تأكلوا في آنيتهم، ولا من طعامهم الذي يطبخون، ولا من آنيتهم التي يشربون فيها الخمر (2) 377 - عنه، عن أبيه، عن صفوان، عن إسماعيل بن جابر، قال: قلت لأبي عبد الله (ع) في طعام أهل الكتاب فقال: " لا تأكله " ثم سكت هنيئة ثم قال: " لا تأكله "، ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله ولا تتركه تقول: إنه حرام، ولكن تتركه تنزها عنه، إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير (3).
378 - عنه، عن الوشاء، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول:
لا بأس بكواميخ المجوس ولا بأس بصيدهم للسمك (4).
379 - عنه، عن أبيه وغيره، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عز وجل: " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم "؟ - قال:
الحبوب والبقول (5).