وقوعه، وإن لم يأذن ولم يجز، فالصلح باطل في حصته وصحيح في نصف ذلك النصف الذي وقع الصلح عنه أي في ربع الدار لمفروض ويرجع نصف مال المصالحة إلى مالكه قبل وقوع الصلح اي المصالح المذكور. أولا؟ بل يكون ملحقا بما إذا كان ملكية الشريكين من سببين متغايرين فيكون الصلح صحيحا في تمام حصة المقر له ولا دخل للشريك الاخر في هذا الصلح وليس لامضائه ولا لرده أثر في صحة هذا الصلح، ولا في بطلانه؟
ربما يقال بأن ذا اليد لو أقر بملكية أحدهما مرجعه إلى قوع الاتهاب أو الابتياع بالنسبة إليه ولا يمكن التفكيك بين وقوع الاتهاب أو الابتياع بالنسبة إلى المقر له دون الاخر لان المدعيين متفقان في وحدة سبب ملكيتهما وهو الاتهاب مع القبض منهما دفعة فيكون الاخر غير المقر له مقرا ومعترفا بأن كل نصف من الانصاف المتصورة في هذه الدار يكون له وللآخر فإذا كان ذو اليد يعلم فلازم اقراره لأحدهما اقراره لكليهما نعم يمكن لذي اليد دعوى ان الاتهاب والابتياع لم يقع الا في نصف هذه الدار.
وأما الشريكان فالمفروض اتفاقهما على أن هذه الدار جميعها ابتياعا بصيغة واحدة أو اتهابا بقبول واحد وقبض واحد مشاع بينهما فإذا رفع الغاصب يده عن نصف الدار فقهرا يكون ذلك النصف لكليهما لا لأحدهما، فيكون الصلح مع أحدهما عن نصف الدار فضوليا بالنسبة إلى نصف ذلك النصف اي ربع تلك الدار موقوفا على إجازة المالك وهو الشريك الاخر غير المقر له.
ولكن التحقيق أن الاقرار لاحد الشريكين إذا كان سببها اي الشركة واحدا لا ينصرف إلى حصة المقر له وحده، بل الغاصب لما رفع اليد عن نصف مال المغصوب من الشريكين يكون لهما ولا وجه لاختصاصه بأحد الشريكين وان أقر بأنه لأحدهما.
هذا في الاقرار وأما بالنسبة إلى البيع والصلح، فان باع أحد الشريكين النصف