اللهم الا أن يقال: إن وقت نزول هذه الآية لم يشرع الطهارة والنجاسة بعد ولكن هذا الاحتمال لا مجال له لأن هذه الآية في سورة البراءة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وكان ذلك الوقت الطهارة والنجاسة الشرعيين معروفتان عند المسلمين.
الرابع أن المراد بالمشركين هم المشركون في ذلك الوقت أي مكة وسائر القبائل العربية الذين يأتون إلى الحج ويدخلون المسجد الحرام للطواف حول الكعبة، وأولئك كلهم كانوا عبدة الأصنام والكتابيون لا يحجون في ذلك الوقت وإلى الان هم كذلك، فعلى تقدير كون النجاسة في الآية بالمعنى الشرعي لا يشمل غيرهم من سائر فرق الكفار.
وفيه أن العبرة بعموم الكلام لا بخصوصية المورد، فإذا كان المشركون له العموم من جهة ظهور الجمع المعروف باللام في العموم لجميع الافراد التي يصلح للانطباق عليها، فورودها في مورد قسم خاص من المشركين لا يضر بالاستدلال بعمومها.
فالانصاف أن هذه الاشكالات لا يرد شئ منها على الاستدلال بالآية الشريفة فالآية تدل على نجاسة المشركين مطلقا كتابيا كانوا أم غيرهم، وعلى غيرهم بعدم القول بالفصل، غاية الأمر نجاسة ما عدا المشركين ليس مدلولا للآية، وإنما يثبت بأمر خارج عن الآية وهو القول بعدم الفصل.
والعجب من المحقق الفقيه الهمداني أنه قال في مصباح الفقيه: إن المتبادر من الآية بشهادة سياقها مشركو أهل مكة التي أنزلت البراءة من الله ورسوله منهم ومنعوا من قرب المسجد الحرام (1) مع أن الآية في مشركي خارج مكة لقوله تعالى بعد هذه الجملة: فان خفتم