عن مولينا الباقر عليه السلام ماتت أم كلثوم بنت علي عليه السلام وابنها زيد ابن عمر ابن الخطاب في ساعة واحدة لا يدرى أيهما هلك قبل فلم يورث أحدهما من الاخر وصلى عليهما جميعا وهو على فرض عدم القدح في سنده لا يصلح لمعارضة مع سائر النصوص إذ لا دلالة فيه على أنه حكم الواقعة.
وإنما اخبر (ع) بأنه لم يورث أحدهما من الاخر ولعله كان ذلك برأي الثاني ونظره فلا دلالة فيه على أن حكم الموت حتف الانف يغاير حكم الموت بسبب.
وقد تبين بما بيناه أمور:
الأول انه يتوارث كل منهما عن الاخر فيما تركه لا فيما ورثه عن الاخر إذ تلقى كل منهما تركة الاخر إنما هو اثر خلافة كل منهما عن الاخر في الظاهر لأجل وجود المقتضى وعدم العلم بالمانع فلا يعقل ان يعود إلى الأصل بعد تلقيه منه بالخلافة عنه الا بفرض موت آخر وخلافة جديدة لكل منهما عن الاخر وهو منتف قطعا فلا مجال لفرضه.
وهذا الحكم مع وضوحه قد ورد به النص ففي مرسل حمران ابن أعين عن أمير المؤمنين عليه السلام: " في قوم غرقوا جميعا أهل بيت واحد قال يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء ولا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء ولا يرث مما ورثوا من هؤلاء شيئا ".
والثاني انه لو كان لأحدهما مال دون الاخر يكون الإرث لمن لا مال له لان التوارث من الجانبين إنما كان لأجل وجود المقتضى في كل منهما للوراثة مع ثبوت المحل وعدم العلم بالمانع وإذا لم يخلف أحدهما تركة ينتفى وراثة من له تركة ممن لا تركة له لأجل انتفاء المحل وعدم ترتب الوراثة على أحد المقتضيين باعتبار انتفاء المحل لا يوجب سقوط المقتضى الاخر عن التأثير مع وجود المحل له كما هو ظاهر.
وقد ورد به النص عن البجلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سئلته عن بيت وقع على