والموازين الأولية فلا وجه لتعدية الحكم حينئذ إلى مثل هذه الصورة.
فان قلت نعم إذا علم تاريخ موت أحدهما بعينه يجرى استصحاب الحياة في مجهول التاريخ إلى زمان موت معلوم التاريخ لعدم معارضته باستصحاب الحياة في الاخر ولكن جريان استصحاب الحياة فيه إنما يوجب الحكم بوراثته من معلوم التاريخ واما المنع من وراثة معلوم التاريخ منه فلا الا بالملازمة التي قد عرفت عدم تأثيرها في المقام وانه يجوز التفكيك بين المتلازمين في الأصول فيحكم بوراثته معلوم التاريخ منه لوجود مقتضى الوراثة فيه وعدم العلم بوجود المانع وهو تقدم موته على موت مجهول التاريخ أو تقارنهما.
قلت المانع هنا في حكم المعلوم إذ مقتضى جريان استصحاب الحياة في مجهول التاريخ إلى زمان موت من علم بتاريخ موته الحكم بحيوته في هذا الزمان فلا مجال حينئذ للحكم بتوريثه ووراثة من مات في هذا التاريخ عنه.
الثاني زعم بعض الأجلة من مشائخنا (قدس سره) " لان تقارن موتهما مستبعد فهو في حكم العدم فيحكم بتقدم موت أحدهما على موت الاخر فنعلم حينئذ ان أحدهما يرث من الاخر ولا نعلم أن أيهما الوارث من الاخر ولا سبيل إلى ايصال سهم الوارث إليه الا بالتوارث إذ لا مجال لنفى الإرث عنهما معا للعلم بوراثة أحدهما من الاخر ولا للحكم بإرث أحدهما بعينه من الاخر لعدم المرجح فينحصر السبيل في الحكم بالتوارث " وهو فاسد من وجوه:
الأول ان مجرد استبعاد تقارن موتهما لا يوجب الحكم بعدمه.
والثاني انه لو سلمنا جريان قاعدة العدل في المقام لزم ان يحكم بتنصيف التركتين بينهما لا التوارث لان نسبة كل من التركتين إلى كل منهما على حد سواء فيلزم حينئذ ان يحكم باشتراك كل منهما في مجموع التركتين.
والثالث انه يلزم حينئذ ان لا يحكم بوراثة من لا تركة له ممن له تركة لعدم العلم بوراثة أحدهما من الاخر حينئذ وهو مخالف للنص كما رأيت.