فان تلف من الموضوع شئ بغير تفريط يسقط من الفريضة بنسبة التالف من الموضوع والا فلا يسقط من الفريضة شئ.
فاتضح بما حققناه أمور: الأول ان ما ذكره الأصحاب (قدس سرهم) من عدم توزيع التالف على الفريضة ومال المالك ما دام العفو موجودا في غاية المتانة وكمال الجودة لما عرفت من عدم شيوع الفريضة في المال حتى يحتسب التالف منها ومن بقية المال بنسبته إليهما وانها حق موضوع على النصاب فان انكسر النصاب بغير تفريط سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب حتى سقط من الفريضة شئ بنسبة كسره.
والثاني انه لو كان للمالك أعيان زكوية وأراد تخليص بعضها عن حق الزكاة المتعلقة بها فأخرج الزكاة بنية عين معينة صح ما نوى وزكيت العين وخلصت للمالك. وما يتوهم من أن الفريضة مشاعة في جميع الأعيان لان الأعيان المتعددة بمنزلة عين واحدة والفريضة المتعلقة لها فريضة واحدة فما لم يؤد الفريضة المتعلقة بجميع الأعيان لم يخلص للمالك شئ منها وبقيت الأعيان على الإشاعة في غير محله لما عرفت من أن تعلق الزكاة بالعين ليس على وجه الملكية والإشاعة.
والثالث فساد ما ذكره الطباطبائي (ره) من أن الأقوى ان الزكاة متعلقة بالعين لا على وجه الإشاعة بل على وجه الكلى في المعين وحينئذ فلو باع قبل أداء الزكاة بعض النصاب صح إذا كان مقدار الزكاة باقيا بخلاف ما إذا باع الكل فإنه بالنسبة إلى مقدار الزكاة يكون فضوليا محتاجا إلى إجازة الحاكم على ما مر ولا يكفي عزمه على الأداء من غيره في استقرار البيع على الأحوط لان مرجع الكلى في المعين المعبر عنه بالكلي الخارجي إلى التزام الذمة بوفاء الحق من العين المعين ومقتضاه حينئذ تعين الوفاء من المعين وعدم سقوط شئ من الفريضة بتلف بعض النصاب ما بقي مقدار الفريضة وكلاهما ممنوع بل بديهي البطلان.
فما فرع عليه من كون العقد فضوليا إذا باع الكل على وجه الاطلاق في غير