ذلك وقد تبين لك ان النسب مع عدم الزنا متحقق حقيقة سواء جامع السبب المحلل أم لا لوجود المقتضى وفقد المانع فالتولد الحاصل بين المجوس بازدواجهم الفاسد عندنا موجب لتحقق النسب تحقيقا لعدم الزنا المانع من النسب لوجود الشبهة وهي اعتقادهم بصحة ازدواجهم.
فمقتضى الأصل حينئذ ترتب الوراثة على نسب المجوس وإن كان فاسدا عندنا بل لا فساد في نسبهم حينئذ لتحققه حقيقة عند الشارع باعتبار عدم المانع وإنما يسمى فاسدا باعتبار عدم مجامعته مع السبب المحلل للنكاح فالحكم بالوراثة من طرف النسب حكم بما أنزله الله تعالى وقسط وعدل فلا ينافيه الآيات والروايات الدالة على أنه لا يجوز للحاكم ان يحكم الا بما أنزله الله تعالى:
واما الثاني وهو عدم ترتب الأثر على السبب الفاسد بمقتضى الأصل فلعدم تحقق علقة الازدواج مع المحارم النسبية ولو مع الجهل لها أو بحكمها والاعتقاد بحلية الازدواج معها إنما يوجب الشبهة لا تحقق الازدواج معها حقيقة فلا يترتب على السبب الفاسد الازدواج ولا اثاره من حلية الاستمتاع ووجوب التمكين على المرأة ووجوب النفقة على الرجل وإنما يعذر الشخص مع الجهل بالموضوع أو الحكم إذا كان قاصرا فمقتضى الأصل فيه حينئذ عدم الوراثة من قبل السبب الفاسد لانتفاء المقتضى وهي الزوجية ولكن الروايات تدل على ترتب الآثار على ما التزم به كل قوم بحسب معتقدهم.
منها خبر محمد بن مسلم " سئلت أبا جعفر عليه السلام عن الأحكام قال يجوز على أهل كل ذي دين بما يستحلون ".
ومنها ما رواه الشيخ مرسلا أنه قال عليه السلام " ان كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمه ".
ومنها خبر علي بن حمزة عن أبي الحسن عليه السلام " الزموهم بما الزموا به أنفسهم " وفى الموثق " كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز " فهذه الروايات