والشك في وجود المانع.
واما الحمل على الحصة المختصة به في صورة عدم تعيين النصف في ضميره فحكم واقعي تحقيقي للعلم بوجود المقتضى وعدم المانع والصارف معا فلو عكس الامر لكان أولى.
والثالث ان انصراف البيع إلى البيع الواقع عن نفس البايع إنما هو لأجل كونه فعلا له ومقتضى كونه فعله ارتباطه به ابتداءا وصرفه عنه إلى غيره مع صلوحه له يحتاج إلى صارف يصرفه عنه وهو مطرد في كل فعل.
ومن هنا يكفي في وقوع الصلاة والصوم عن نفسه مجرد نية الصلاة والصوم ولا يحتاج إلى نية كونه لنفسه كما يحتاج وقوعه عن غيره إلى نية النيابة عنه ومقتضاه في المقام حمل النصف على حصته المختصة به لا ان للفظ النصف في هذا المقام ظهورا في الحصة المختصة به كما يظهر من كلام شيخنا (قدس سره).
ثم إنه (قدس سره) بعد ما زعم أن ما ذكره جماعة من أنه لو أصدق المرأة عينا فوهبت نصفها المشاع قبل الطلاق استحق الزوج بالطلاق النصف الباقي لا نصف الباقي وقيمة نصف الموهوب لا يخلو عن منافاة لهذا المقام.
قال: " ونظيره في ظهور المنافاة لما هنا ما ذكروه في باب الصلح من أنه إذا أقر من بيده المال لاحد المدعيين للمال بسبب موجب للشركة كالإرث فصالحه المقر له على ذلك النصف كان النصف مشاعا في نصيبهما فان أجاز شريكه نفذ في المجموع والا نفذ في الربع فان مقتضى ما ذكروه هنا اختصاص المصالح بنصف المقر له لأنه ان أوقع الصلح على نصفه الذي أقر له به فهو كما لو صالح نصفه قبل الاقرار مع غير المقر أو معه وان أوقعه على مطلق النصف المشاع انصرف أيضا إلى حصته فلا وجه لاشتراكه بينه وبين شريكه.
ولذا اختار سيد مشائخنا (قدس سره) اختصاصه بالمقر له و فصل في المسالك بين ما لو وقع الصلح على نصفه أو مطلق النصف وبين ما إذا وقع على النصف