لصاحبه ولا يمين على صاحبه " (انتهى).
أقول اما ما ذكره من وجه الفرق بين المشاع والمعين بأنه في صورة دعوى النصف مشاعا كل جزء من اجزاء العين مورد لتعلق حق كل منهما بحسب دعواه فلا مزية لأحدهما على الاخر دعوى ويدا فتنتصف بينهما ففيه ان اقراره بالنصف مشاعا لمدعي الكل يوجب اخراجه عن محل التعارض فلا يتعارضان الا في النصف الآخر فيقتسمانه بالسوية فيحصل لمدعي النصف الربع ولمدعي الكل الباقي.
وتوهم عدم خروج النصف عن مورد التعارض إذا كان المدعى به النصف مشاعا باطل جدا لان مقتضى نفوذ الاقرار خروج المقر به عن مورد التعارض مشاعا كان أو معينا.
فان قلت شيوع المقر به فيما بيده وبيد صاحبه موجب لتساوي كل منهما في كلا النصفين وعدم ترجيح أحدهما على الاخر فيعمل اليدان حينئذ بالنسبة إلى المجموع.
قلت شيوع النصف المقر به في العين لا يوجب الغاء الاقرار وعدم نفوذه كما هو ظاهر.
فان أردت من تساوى كل منهما في كلا النصفين وعدم ترجيح أحدهما على الاخر التساوي في الاستحقاق فهو باطل بالضرورة لاستحقاق مدعي الكل النصف باقرار صاحبه ونصف النصف الآخر باعتبار اشتراك يده.
وان أردت من تساويهما في كلا النصفين عدم تميز المقر به عن غيره في الخارج وعدم تعينه فهو مسلم ولكن لا يوجب اعمال اليدين في المجموع المقتضى لاستحقاق كل منهما نصفا من العين كما هو ظاهر فاتضح بما بيناه غاية الاتضاح ان ما ذكر من وجه الفرق غير فارق فيما نحن فيه ولا يجدي أصلا وان مقتضى القواعد العامة الحكم بالتربيع مطلقا سواء كان المدعى به النصف مشاعا أو معينا فما يظهر من كلماتهم ان مقتضى القواعد دعوى النصف المشاع التنصيف وان الرواية المشهورة على خلاف القاعدة فيجب الاقتصار عليها في مورد