سليمين عن المعارض فيفسر بها اجمال لفظ المبيع " (انتهى).
أقول وفيما ذكره نظر من وجوه:
الأول ان المقصود بالبحث هو ما إذا لم يقصد البايع الا مفهوم النصف من دون تعيين في نظره وضميره من حصته أو حصة شريكه أو الحصة المشاعة بينهما كما ذكره (قدس سره) لا ما إذا قصد المعين واشتبه علينا فحينئذ لا وجه للتمسك بالظهور وترجيح أحد الظاهرين على الاخر أو تعديلهما لان اعمال الظهور إنما هو لكشف مراد المتكلم والمفروض ان المتكلم في المقام لم يقصد الا مفهوم النصف من دون نظر إلى التعيين أصلا.
فالصواب في وجه الاحتمالين ان يقال عدم ظهور النصف في النصف المختص به أو بشريكه وعمومه لهما يقتضى حمله على النصف المشاع بينهما وانصراف البيع الصادر عن البايع مع قطع النظر عن الصارف إلى وقوعه عن نفسه مع صلوح المبيع له يقتضى حمل النصف على النصف المختص به.
والثاني انه لا ظهور للنصف مع قطع النظر عما بيناه من انصراف البيع الصادر عن الشخص في حد نفسه إلى وقوعه عن نفسه المقتضى تعلقه بحصته المختصة به الا في النصف المشاع المنطبق على حصته وحصة شريكه والحصة المشاعة بينهما على حد واحد لان الجميع مصاديق للنصف المشاع فلا ظهور له في فرد منها غاية الأمر ان تخصيصه بحصته أو حصة شريكه يحتاج إلى ما يخصصه به وهو غير ظهوره في الحصة المشاعة بينهما حتى يعارض انصراف البيع في حد نفسه إلى وقوعه عن البايع.
والثالث ان انصراف النصف إلى حصة المتصرف إنما هو من جهة انصراف البيع والصلح وهكذا من التصرفات العقدية والايقاعية إلى التصرف عن نفسه ولنفسه فالترديد لا وجه له.
ومما بيناه ظهران ايراده على فخر الدين (قدس سره) بعدم ظهور المبيع في مثاله