لعبد الغير دون ما نحن فيه في غير محله فان المبيع في المقامين لا ظهور له في شئ وان افترقا من وجوه أخر وإنما الظهور والانصراف إنما هو من قبل المحمول وهو البيع فيشتركان في هذه الجهة.
والرابع ان ما ذكره في وجه ظهور البيع في البيع لنفسه من أن بيع مال الغير يتوقف على أحد أمور ثلاثة في غير محله لان بيع مال الغير يقع عن الغير سواء نواه عن الغير أم لا بل ولو نواه عن نفسه ولا حاجة إلى نية ايقاعه عن غيره أو اعتقاده كون المال لنفسه أو بنائه على تملكه للمال عدوانا وإنما يحتاج إلى النية عن الغير إذا كان المبيع مشتركا صالحا للوقوع عن نفسه وعن غيره كما في المقام.
فتبين مما بيناه ان انصراف البيع إلى وقوع البيع لنفس البايع المقتضى لحمل النصف على حصته المختصة به لا يعارضه ظهور النصف في المشاع لان حصته أيضا مشاعة غير مفروزة ولا ظهور للنصف المشاع في فرد خاص من المشاع وهو المشاع بين الطرفين بمعنى الموزع على السهمين حتى يعارض الانصراف المذكور ولذا تكون المسألة من المسلمات كما في الجواهر وعن غصب جامع المقاصد والمسالك وانه مما لا ينبغي التأمل والتوقف فيها.
وإنما الشأن في بيان افتراق الاقرار عن البيع وأمثاله في هذا الحكم.
فأقول بعون الله تعالى ومشيته ان التصرفات الانشائية عقدا كانت أو ايقاعا إذا تعلقت بما يصلح لوقوعها عن نفس المتصرف وعن غيره بقصد الفاعل ايقاعها عن غيره لا تكون نسبتها إلى الطرفين على حد واحد بحيث يكون الفعل مبهما مع عدم نية المتصرف ايقاعه عن نفسه أو عن غيره ويصير بالطلا من جهة عدم تعينه في أحد وجهيه.
ضرورة ان صدور الفعل عن الفاعل يقتضى وقوعه عن نفسه في حد نفسه لان ارتباطه بنفسه مقتضى ذاته ولا ينصرف عنه إلى غيره الا بوجود صارف يصرفه عنه فمع عدم وجود الصارف كما هو المفروض لابد من وقوع البيع عن نفسه المقتضى