لحمل النصف المشاع على حصته لا حصة شريكه.
اما الاقرار فلما كان اخبارا عن ثبوت حق الغير فيما بيده ويد الغير من دون تصرف من المقر فلا انصراف فيه بوجه فينطبق متعلق الاقرار على الحصة المشاعة في المال من دون اختصاص بحصته أو حصة صاحبه فيوزع عليهما لعدم وجود مرجح في أحد الطرفين ولا صارف عنه.
وقد تبين مما بيناه أمور:
الأول ان النصف كما يحمل على حصته المختصة به في مورد الاشتراك مع الأجنبي كذلك يحمل عليها في مورد اشتراكه مع المولى عليه والموكل لان المناط انصراف الفعل إلى وقوعه عن نفس الفاعل في حد نفسه ما لم يصرفه عنه بصارف وهو موجود في المقامين.
والثاني فساد ما ذكره بعضهم من أن حمل النصف على النصف المختص بالبايع إنما هو فيما إذا قصد البايع نصفا معينا واشتبه علينا مقصوده وما إذا قصد مفهوم النصف من دون تعيين في ضميره فهو محمول على المشاع بينهما كصورة الاقرار لما أوضحناه لك من أن منشأ الانصراف إلى حصة البايع هو انصراف البيع الذي هو فعل من أفعاله إلى وقوعه عن نفسه والا فلا انصراف في لفظ النصف إلى حصة معينة بل الحمل على حصة البايع في صورة قصد البايع نصفا معينا واشتباهه علينا إنما هو أيضا لأجل انصراف الفعل إلى وقوعه عن نفسه ما لم يصرفه عنه صارف.
فإذا علمنا أنه أراد نصفا معينا ولم نعلم بأنه أراد ما هو مقتضاه في حد نفسه ولو خلى وطبعه أم أراد غير منصرفه الأولى ومقتضاه الذاتي فمع الشك في تحقق الصارف عن وجهته الأولية نأخذ بمقتضاه الذاتي اعتدادا بوجود المقتضى والغاءا للمانع المشكوك ولولا ذلك لم يكن وجه لحمله على الحصة المختصة بالبايع فحمله على الحصة المختصة به حينئذ ظاهري من جهة العلم بوجود المقتضى