العدل والانصاف وحيث إن لعمرو واحدا منها وتردد الامر بين أعيان ثلاثة متباينة فلا بد من تقويم المجموع ورد ثلث قيمته إليه وان تردد العين بين أعيان أربعة فله ربع قيمة المجموع وهكذا فان قلت الحكم بالإشاعة على خلاف الواقع قطعا إذ المفروض ان العين يختص بأحدهما في الواقع ولا إشاعة فيه والحكم الظاهري وظيفة للجاهل بالواقع واما مع العلم بعدم الإشاعة فلا يعقل أن تكون الوظيفة هي الحكم بالإشاعة.
قلت يتساوى نسبة الشخصين إلى العين في الظاهر حينئذ فيدور الامر بين تخصيص العين بأحدهما والحكم بالإشاعة والأول اعمال لإحدى النسبتين والغاء للأخرى مع عدم المرجح وبطلانه ظاهر واما الإشاعة فهي مقتضى اعمال النسبتين ولا ينافي الحكم بها مع العلم بعدمها واقعا كما لا ينافي الحكم بالتخيير في الظاهر مع العلم بعدمه واقعا.
والحاصل ان العجز عن تحصيل الموافقة القطعية كما أوجب الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية والحكم بالتخيير فكذلك العجز عن ايصال تمام الحق إلى مستحقه أوجب الاكتفاء بايصال بعض الحق إلى مستحقه والحكم بالإشاعة لعدم السبيل إلى غيره هذا تمام الكلام في قاعدة العدل والانصاف.
واما القرعة فمجريها الامر بالمشكل لا المشتبه والا جرت في جميع موارد الأصول لثبوت الاشتباه فيها والاشكال لا يتحقق الا بعدم المجرى لسائر الأصول والقواعد أو بوجود المانع عن جريانها مع ثبوت المجرى اقتضاءا فهي متأخرة عن جميع الأصول والقواعد.
ومالا يكون مجرى لشئ من الأصول مثل ما إذا وطئ جماعة الأمة المشتركة بينهم في طهر واحد شبهة فحملت وجائت بولد وتداعوه فإنه لا يجرى فيه سائر الأصول اما قاعدة العدل والانصاف فلأنها إنما تجرى فيما يتطرق فيه الإشاعة ولا إشاعة في النسب واما سائر الأصول فعدم جريانها فيه أوضح فينحصر الامر في القرعة والامر في مثله واضح.