الجهتين على الأخرى فهو ذكر وأنثى تحقيقا لا انه اما ذكر أو أنثى ولا ينافي ذلك من كون أصل الحكم واقعيا ما ورد في النص من الحكم به في صورة موت الولد قبل ان يبول لأنه إنما يصير حكما ظاهريا حينئذ باعتباره أصالة عدم غلبة احدى الجهتين على الأخرى.
ويظهر من النصوص الواردة في المقام ان الأصل لا يجرى قبل الفحص من حال الواقع في المقام مع التمكن منه مع أن الشبهة موضوعية ومن شانها عدم وجوب الفحص فيها والسر في وجوب الفحص هنا شدة اهتمام الشارع بحكم الموضوع في المقام من جهة انه من حقوق الناس وكيف كان فقد ظهر لك ان مجرى قاعدة العدل والانصاف هو العلم بثبوت الحق وتردد من له الحق بين اثنين فصاعدا مع تطرق الإشاعة في الحق وتساوى النسبة في الظاهر وعدم المرجح من دون فرق بين أن يكون متعلق الحق عينا خارجيا أو ما في الذمة وثبوت القرعة في بعض الموارد الذي هو مجرى للقاعدة المزبورة كالخنثى الذي ليس له ما للرجال وما للنساء إنما هو بالنص الخاص كما أن الحكم بجريان القاعدة في دية الجنين الذي لم يعلم اذكر أم أنثى والحكم بالدية بين الديتين أيضا بالنص الخاص والا فمقتضى الميزان الحكم فيه بدية الأنثى لان الزائد عنها مشكوك فيه والأصل عدمه.
ولعل الوجه فيه اهتمام الشارع بالحقوق المتعلقة بالدماء فجعل الدية فيه متوسطة بين الديتين رعاية للجانبين لا يقال قد تجرى القاعدة مع تردد الحق بين أعيان متعددة والعلم بمن له الحق كما إذا علم زيد ان لعمرو عنده مالا ولم يعلم أنه ثوب أو كتاب أو بساط مخصوص مثلا فان الظاهر أنه يحكم بتقويم المجموع ورد ثلث قيمته إلى عمرو.
لأنا نقول تردد الحق بين أعيان متعددة يرجع إلى تردد من له الحق في كل عين من الأعيان بين زيد وعمرو فيحكم فيه بالإشاعة الظاهرية ويجرى فيه قاعدة