أو نكلا والا يختص به الحالف أو لم يدعه وعلم بأنه لأحدهما واستويا في نظره وان ادعاه أحدهما وحلف اختص به فيدفعه إليه.
وان علم بثبوت دين في ذمته ولم يعلم بالدائن لا اجمالا ولا تفصيلا فهو من قبيل المظالم ولا يجب عليه الاحتياط في صورة اشتباه من له الحق في عدد محصور يدفع المقدار المعلوم إلى كل واحد منهم لان الاحتياط إنما يجب لأجل تردد المأمور به بين أمور مع عدم تطرق الإشاعة فينحصر طريق الامتثال في الاتيان بجميع الأطراف المحتملة حينئذ بخلاف المقام المتحقق فيه الإشاعة الظاهرية لوجود المقتضى لها وهو تردد من له الحق بين اثنين فصاعدا وفقد المانع وقبول المحل لها فيجب عليه حينئذ دفع الحق المعلوم اجمالا إلى مستحقيه في الظاهر ويبرء ذمته بهذا الدفع ولو لم يبرء ذمته في الظاهر بالدفع إليهم لكان مناقضا مع حصول الإشاعة الظاهرية ومع حصول البراءة في الظاهر لأجل العمل بالوظيفة لا يبقى مجال لوجوب الاحتياط.
ومن هنا تبين انه لا يجب المصالحة معهم حينئذ نعم لو صالح مع كل واحد منهم لكان أحوط وبما بيناه تبين ان الحكم بالسهم بين السهمين في الخنثى المشكل الذي له ما للرجال وما للنساء إذا تساوى الفرجان في البول سبقا وانقطاعا كما ورد به النص منطبق على القواعد الأولية الجارية في سائر الموارد ولكن الحكم بالقرعة في من ليس له ما للرجال والنساء تعبدي ثبت بالنص الخاص.
ومنه يعلم أنه لو جهل ذكورة الوارث وأنوثته مع عدم التمكن من الفحص عن حاله كما لو ولد حيا في سفينة وغرق في البحر قبل العلم بحاله فمقتضى الميزان الحكم فيه بالسهم بين السهمين لعدم ورود نص فيه على خلافه وتوهم الاقتصار فيه على سهم الأنثى للأصل باطل جدا لما عرفت من عدم جريان الأصل في أحد من الطرفين ثم اعلم أن الحكم بالسهم بين السهمين في القسم الأول من الخنثى يمكن أن يكون حكما واقعيا من جهة اجتماع الذكورة والأنوثة فيه تحقيقا وعدم غلبة احدى