اليدين عليها وعدم ترجيح إحديهما على الأخرى ورجوع النصف إلى مدعي الكل بعد اقرار صاحبه له بالنصف إنما هو بالاقرار النافذ عليه لا باعتبار اجتماع اليدين على الكل ولذا ينفذ الاقرار بالنصف سواء اجتمعت أيديهما على العين أم انفردت يد المقر بها فتأثير الاقرار في النصف ليس تقريرا بمقتضى اجتماع اليدين واثر اجتماعهما حينئذ إنما يكون في النصف الآخر فيقتسمانه بالسوية فيثبت لمدعي النصف الربع ولمدعي الكل الباقي.
فتبين بما بيناه غاية التبين انه لافرق في استحقاق مدعي النصف الربع حينئذ بين ادعائه نصفا مشاعا أو معينا بل الرواية الشريفة الحاكمة بالتربيع ظاهرة في ادعائه النصف مشاعا.
ومما حققنا يظهر لك ان ما ذكروه في كتاب القضاء من الاقتسام نصفين إذا ادعى نصفا مشاعا و أرباعا إذا ادعى نصفا معينا في غير محله.
في اللمعة في كتاب القضاء " لو تشبثا وادعى أحدهما الجميع والاخر النصف اقتسماها بعد يمين مدعي النصف للاخر وقيده الشهيد الثاني (قدس سره) في الشرح بعد تفسير الاقتسام بالتنصيف بما إذا كان المدعى به نصفا مشاعا قال " ولو كان النصف المتنازع معينا اقتسماه بالسوية بعد التحالف فيثبت لمدعيه الربع والفرق ان كل جزء من العين على تقدير الإشاعة يدعى كل منهما تعلق حقه به ولا ترجيح بخلاف المعين إذ لا نزاع في غيره ولم يذكروا في هذا الحكم خلافا والا فلا يخلو من نظر " وقال ابنه الشيخ على (ره) في الحاشية أفاد والدي في وجه النظران الغرض وضع يدهما على العين المتنازع فيها مع التعيين ان كانت يد مدعيه عليه وحده حلف لمدعي الكل واخذها لا انه يأخذ الربع وان كانت اليد على المجموع لكن الدعوى على النصف المعين ساوى المشاع في استحقاق النصف ".
وفى قواعد العلامة (قدس سره) " لو كان في أيديهما عين فادعاها أحدهما وادعى الاخر منهما نصفها ولا بينة فهي بينهما بالسوية وعلى مدعي النصف اليمين