في مقدارها وينبغي ان ينزل على هذه الصورة فتوى أكثر الأصحاب بوجوب تحصيل البراءة اليقينية عند الشك في مقدار الفوائت والا فعدم وجوب تحصيل العلم بالبراءة مع الشك في الأقل والأكثر الغير الارتباطيين مسلم عند الجميع لعدم العلم بالاشتغال حينئذ حتى يجب عليه تحصيل البراءة اليقينية.
وان علم باشتراك جماعة في عين واشتبه سهم كل واحد فاما ان يعلم بثبوت مقدار معين لكل واحد بعينه ويشك في الزائد أو لا يعلم به كذلك فان علم به كذلك أعطى كل واحد ما علم بثبوته له ويقسم الزائد بينهم بالسوية مع تساوى نسبة الكل إليه في الظاهر وعدم المرجح عقلا أو شرعا وان لم يعلم به كذلك حكم بإشاعة العين بينهم بالسوية مطلقا سواء علم بالتفاوت في الجملة ولم يعلم مقداره ولا من له الزيادة أو علم مقداره واشتبه من له الزائد بمن له الأقل أو لم يعلم بالتفاوت أصلا.
توضيح ذلك أنه مع العلم بمقدار معين لكل واحد منهما بعينه كما إذا اجتمع ذكر مع الخنثى المشكل يستحق الذكر نصف التركة قطعا والخنثى ثلثها ويتردد الامر في السدس الباقي ويستوى نسبة كل منهما إليه مع عدم العلائم المشخصة الشرعية والعرفية فيحتمل كونه للذكر لاحتمال كون الخنثى أنثى وللخنثى لاحتمال كونه ذكرا فيقسم بينهما بالسوية فيثبت للخنثى حينئذ سهم بين السهمين وتوهم ان الأصل عدم استحقاق الخنثى ما زاد عن سهم الأنثى في غير محله لمعارضته بان الأصل عدم استحقاق الذكر ما زاد عن سهم ذكر مجامع للذكر والحاصل ان منشأ التردد هو ان الذكر في المورد هل هو مجامع مع ذكر حتى يستحق نصف التركة أو أنثى حتى يستحق ثلثيها وكل منهما امر وجودي مخالف للأصل فلا مجال لجريان الأصل في أحدهما ولا فرق فيما بيناه من تقسيم الزائد بينهما بالسوية بمقتضى قاعدة العدل والانصاف بين استحقاق كل منهما الجميع اقتضاءا مع الشك في مقدار التزاحم كما في المثال فان كلا منهما