للثاني على الأول بل لا وجه له فينحصر الامر في الأول وان اشتبه من عليه الحق بمن له الحق وتردد الامر بينهما فهو مورد للقرعة كما ورد به النص في الفقيه عن الحماد عن الحسين ابن مختار قال قال أبو عبد الله عليه السلام لأبي حنيفة يا أبا حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم وبقى منهم صبيان أحدهما حر والاخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من المملوك فقال أبو حنيفة يعتق نصف هذا ويعتق نصف هذا ويقسم المال بينهما فقال أبو عبد الله عليه السلام ليس كذلك ولكنه يقرع بينهما فمن اصابته القرعة فهو حر ويعتق هذا فيجعل مولى له وعن حماد بن حريز عن أحدهما (ع) قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم فبقي منهم صبيان أحدهما مملوك والاخر حر فأسهم بينهما فخرج السهم على أحدهما فجعل المال له واعتق الاخر " وعن ابن سماعة عن الحسن ابن أيوب عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له أمة وحرة وقع عليهما بيت وقد ولدتا فماتت الأمان وبقى الابنان كيف يورثان قال فقال أسهم عليهما ثلثا ولاءا يعنى ثلث مرات فأيهما اصابه السهم ورث " وقد روى هذا الخبر في التهذيب بطرق آخر أيضا وبالجملة الروايات متطابقة في الحكم بالقرعة حينئذ ولا شبهة فيه وإنما الكلام في أن الخبر الثالث المروى بطريقين ساكت عن عتق الاخر وإنما حكم فيه بأنه يرثه من اصابته القرعة والخبران الأولان يدلان على أنه يعتق وهل يكون الاعتاق حينئذ واجبا أم مندوبا فيه وجهان.
وجه الوجوب انه لو لم يكن واجبا لما أعتقه الامام مع صغر المولى.
ووجه الندب سكوته عن العتق في الرواية الأخيرة والحكم بثبوت ولاء المعتق للاخر في الرواية الأولى لان الولاء إنما يثبت للمعتق إذا كان العتق تبرعيا ولعل الوجه في الحكم بالعتق حينئذ ملاحظة مصلحة الوارث الصغير من حيث سقوط نفقة العبد حينئذ عنه ثم إن ما توهمه أبو حنيفة من جريان قاعدة العدل.