شئت قال قد انصفه وعمل به أكثر الأصحاب (قدس سرهم) وخالفهم ابن إدريس فحكم فيه بالقرعة لأنها لكل امر ملتبس وهذا من ذاك.
وفيه ان موضوع القرعة هو الاشكال لا مجرد الالتباس ولا اشكال مع وجود النص بل يمكن ان يقال هذه الصورة راجعة إلى الصورة الأولى التي ورد فيها النصوص المتعدد على أنها مجرى لقاعدة العدل والانصاف إذ كل عين من العينين حينئذ يتردد امره بين اثنين أو أكثر فالنصوص السابقة الدالة على ترتيب آثار الإشاعة والاشتراك في الصورة الأولى دالة على ثبوته في هذه الصورة أيضا لرجوع الصورتين إلى صورة واحدة فلا وجه للعدول عنها إلى القرعة.
وبما بيناه تبين انه لا يختص هذا الحكم بخصوص الثوبين ولا بصورة الاشتباه بين عينين بل يجرى في غير الثوبين وفى أكثر من عينين إذا وقع الاشتباه ولا مرجح في البين فالاقتصار على خصوص الثوبين المشتبهين والحكم بالقرعة في سائر الصور كما ذهب إليه جماعة من الأجلة لا وجه له.
فان قلت ورود النصوص المتعددة على الحكم بالاشتراك في العين المرددة بين اثنين أو أكثر لا يدل على جريانه في المقام إذ لعل الحكم بالاشتراك مع وحدة العين من جهة دوران الامر بين تخصيصها بأحدهما ولو بالقرعة المحتمل حرمان المستحق به رأسا والحكم باشتراكهما فيها الموجب لوصول بعض الحق إلى مستحقه قطعا وتقدم الثاني على الأول وهذا الوجه لا يجرى في المقام لاشتراك القرعة مع الحكم بالاشتراك في عدم حرمان ذي الحق عن بعض حقه قلت تساوى النسبة في مرحلة الظاهر يقتضى ترتيب آثار الاشتراك ذاتا والنصوص الواردة مقررة للقاعدة العقلية ولا تعبد فيها وهذا الوجه موجود بعينه في المقام ولا مانع من الاخذ به ومجرد اشتراك القرعة معه حينئذ في وصول كل من ذوي الحقوق إلى بعض حقه لا يوجب العدول عنه إلى القرعة.
ثم اعلم أنه نقل عن العلامة (قدس سره) في " التذكرة " انه فصل في هذا الفرع