يستحق جميع التركة لو انفرد وبين عدم استحقاقهما الجميع كذلك كما إذا علم باشتراك عين بين زيد وعمرو وعلم بان لزيد نصفها ولعمرو ثلثها قطعا وشك في السدس هل هو لزيد أم لعمرو.
واما مع عدم العلم بمقدار معين لكل واحد منهما بعينه فإن لم يعلم بالتفاوت أصلا واحتمل كونهما متساويين فالامر ظاهر لاستواء نسبة كل منهما إليه في الظاهر والأصل عدم زيادة حق كل واحد منهما على الاخر فيشتركان فيه بالسوية.
وان علم بالتفاوت في الجملة ولم يعلم مقداره ولا من له الزيادة فكذلك إذ نسبة منهما إلى هذه الزيادة المعلومة اجمالا على حد سواء فيشتركان فيها فيتساويان وان علم بمقدار التفاوت كان علم بان لأحدهما ثلثا وللآخر الثلثين واشتبها في العين فلكل واحد منهما ثلث قطعا ويتردد الثلث الاخر بينهما فمع عدم المرجح وتساوى نسبة الثلث إلى كل منهما يشتركان فيه بمقتضى قاعدة العدل والانصاف فيتساويان في العين فاتضح بحمد الله تعالى مما بيناه مجرى القاعدة الشريفة المسماة بقاعدة العدل والانصاف وانه هو ما إذا تردد من له الحق المعلوم بين اثنين فصاعدا مع تطرق الإشاعة في الحق وتساوى النسبة في الظاهر وعدم المرجح عقلا أو شرعا.
ثم لا يخفى عليك انه لا فرق في هذا الحكم بين أن يكون متعلق الحق عينا خارجيا أو ما في الذمة كان علم زيد بثبوت دين معلوم المقدار في ذمته واشتبه في أن الدين لعمرو أو لبكر مثلا لان تساوى النسبة إلى كل منهما كما يقتضى الإشاعة بالنسبة إلى العين الخارجي كذلك يقتضى الإشاعة بالنسبة إلى ما في الذمة وهو كالعين الخارجي قابل للإشاعة والاشتراك ذاتا ولا مانع من تطرقها فيه عرضا؟؟ فلا مجال للتفصيل بينهما فإذا تحققت الإشاعة بالنسبة إلى ما في ذمته في مرحلة الظاهر يلزمه تحقق الوفاء وبرائة الذمة برد المقدار المعلوم إليهما بالسوية ان ادعاه كل واحد منهما وتحالفا