فقال " ان أمكن بيعهما منفردين وجب ثم إن تساويا فلكل واحد ثمن ثوب ولا اشكال وان اختلفا فالأكثر لصاحبه وكذا الأقل بناءا على الغالب وان أمكن خلافه الا انه نادر لا اثر له شرعا وان لم يمكن صارا كالمال المشترك شركة اختيارية كما لو امتزج الطعامان فيقسم الثمن على رأس المال وعليه تنزل الرواية أقول الحكم بالشركة الظاهرية ثابت على كل حال والتشريك إنما هو في الثوبين لا في الثمن الذي اشتريا به فمع تساويهما في الثمن الذي بيعا به فلكل واحد نصف المجموع ومع اختلافهما فإن كان ثمن الأقل أزيد من خمسين فللأقل ذلك إذ يعلم حينئذ بان قيمة ثوبه لا يكون أقل منه والا فله خمسان من المجموع بيعا منفردين أو منضمين والحاصل ان الحكم بالاشتراك أخماسا حكم ظاهري يؤخذ به مع الجهل بنسبة قيمة أحدهما من قيمة الاخر واما مع العلم بتساوي النسبة كالصورة الأولى فالحكم هو التنصيف لا محالة وكذا مع العلم بان قيمة أدون الثوبين أزيد من خمسين نعلم بان لصاحب العشرين أزيد من خمسين فيعطى ذلك فالحكم بالاشتراك أخماسا إنما هو مع الجهل بالنسبة رأسا أو مع العلم بالنسبة في الجملة وعدم العلم بان سهم الأقل أزيد من خمسين فما حكم به (قده) من الحكم بالتنصيف في صورة تساوى ثمني الثوبين صحيح ولكن لا يتم حكمه بان لصاحب الأقل أقل الثمنين مطلقا.
وان علم الحق في الجملة وتردد في مقداره سواء كان ذلك ممن له الحق أو ممن عليه الحق يحكم بالأقل وينفى الزائد بالأصل الا إذا استند جهل من عليه الحق إلى تقصيره فيجب عليه الاحتياط حينئذ كما إذا استدان رجل من آخر غير مرة وتساهل في قيده وضبطه مع جريان العادة بثبت المديون في دفتره مثلا ثم شك في مقدار دينه يجب عليه حينئذ الاحتياط بأداء ما يعلم ببراءة ذمته.
ومن هذا القبيل من فاتته صلوات كثيرة وتساهل في قضائها وضبطها حتى شك