فبقاعدة الفراغ يحكم بعدم الغفلة واما مع العلم بوقوع الغفلة كما في المقام فلا مجرى لها أصلا.
والحاصل ان قاعدة الفراغ إنما تحكم بعدم وقوع الغفلة من العامل في عمله لا في أن الغفلة الواقعة منه وقعت في محل دون محل آخر فان قلت لو كان الامر كذلك لزم ان لا يحكم بصحة الفريضة إذا علم المصلى بوقوع خلل اما في فريضة الصبح أو نافلته مثلا لا للعلم الاجمالي إذ لا يوجب التكليف بالإعادة على فرض وقوعه في النافلة فلا تأثير له حينئذ بل للشك في وقوع الخلل في الفريضة وعدم جريان قاعدة الفراغ فيها للعلم بوقوع الغفلة اجمالا قلت العلم الاجمالي إنما يمنع من جريان قاعدة الفراغ إذا كان مؤثرا على كل تقدير واما إذا لم يؤثر الا على أحد التقديرين فحاله حال الشك البدوي فلا فرق بينه وبين الشك في الفريضة فقط من حيث احتمال الخلل للغفلة المندفع بقاعدة الفراغ ومن هنا ذهب العلامة قدس سره في المنتهى إلى أن المجدد لوضوئه إذا ذكر انه أخل بعضو من احدى الطهارتين لا يلتفت إلى هذا الشك مطلقا لاندراجه تحت الشك في الوضوء بعد الفراغ ونقله الشهيد في (ن) عن السيد جمال الدين بن طاوس (ره) واستوجهه وبما بيناه يندفع ما ذكره في (ك) بأنه يمكن الفرق بين الصورتين بان اليقين هنا حاصل بالترك وإنما حصل الشك في موضعه بخلاف الشك بعد الفراغ فإنه لا يقين فيه بوجه.