فان قلت لا مانع من اجراء أصالة عدم النسب في المقام لان علم كل واحد من الشركاء بان الولد اما منه أو من شريكه لا يوجب الزامه بشئ قلت لا يجرى أصل العدم في المقام لا لوجود العلم الاجمالي حتى يرد عليه ما ذكرت من عدم تأثيره الالزام حينئذ باعتبار خروج أحد طرفيه عن محل الابتلاء بل لأجل وجود مقتضى لحوق الولد بكل منهم لاشتراكهم في الفراش إذ الأمة الموطوئة شبهة تصير فراشا لكل منهم فلا مجال لاجراء أصالة عدم لحقوق الولد حينئذ مع وجود ما يقتضى اللحوق في كل منهم ولو اعتبرنا مع ذلك الحالة السابقة في مجرى الأصل لكان الامر أوضح إذ لا حالة سابقة للحوق وعدمه حتى يستصحب (1) واما الموارد التي تجرى القرعة فيها لأجل وجود مانع من جريان سائر الأصول مع ثبوت المجرى لها فقد يشتبه الامر فيها ويحتاج إلى تأمل تام في تحقيق وجود المانع وعدمه عقلا أو شرعا هذا إذا كان القرعة لاستخراج امر مجهول واما إذا كان القرعة لتعيين سهام الشركاء فالامر فيه واضح أيضا.
(٥٨)