من وظائفه عليه السلام فيجب عليه القرعة بينهما.
والتحقيق انه لا مناص من القرعة في المقام ولا مجال لغيرها لان الامر دائر في كل من الصبيين بين كونه ولد المولى وولد العبد فلا مجال لقاعدة العدل والانصاف لعدم تطرق الإشاعة والاشتراك في الولادة كما أنه لا مجال لأصالة عدم كونه ولد العبد للعلم الاجمالي بكونه ولد العبد أو ولد المولى وعدم جريان الأصل في أطرافه اما لعدم المجرى له حينئذ أو للتعارض والتساقط.
فان قلت أحد طرفي العلم الاجمالي وهو كونه ولدا للمولى لا يؤثر منعا فيسقط العلم الاجمالي حينئذ عن التأثير ويرجع إلى الشك البدوي فلا مانع حينئذ من جريان الأصل.
قلت الأثر ثابت على كل تقدير لان مقتضى كونه ولدا للمولى انتسابه إلى المولى المستتبع لانتسابه إلى أطرافه رجالا ونساء وثبوت الإرث له ومقتضى كونه ولد العبد انتسابه إلى العبد وأطرافه وصيرورته ميراثا وثبوت النسبة والقرابة بالنسبة إلى قبيلة وانقطاعه عن قبيلة أخرى المستتبع لأحكام كثيرة من المحرمية وحرمة النكاح وثبوت الوراثة وهكذا في غاية الأهمية في نظر الشارع فلا بد من تشخيصها وتعيينها ولا سبيل إليه الا بالقرعة.
وان علم بثبوت حق واشتبه عينه وتردد بين عينين فصاعدا وتساوت نسبة كل من العينين إلى كل واحد من المالكين ولا مرجح في البين فهو مورد لقاعدة العدل والانصاف لان تساويهما في النسبة موجب للحكم بالاشتراك في مرحلة الظاهر حسب نسبتهما إليهما وقد ورد به النص في بعض مواضعه.
روى المشايخ الثلاثة (قدس سرهم) عن إسحاق ابن عمار: " عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبضعه الرجل ثلثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب فبعث بالثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه قال يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلثين ثلاثة أخماس الثمن والاخر خمسي الثمن قلت فان صاحب العشرين قال لصاحب الثلثين اختر أيهما