والانصاف حينئذ حيث حكم برقية النصف من كل منهما وحرية النصف كذلك فهو باطل جدا إذ مع التردد في من عليه الحق لا مجال لجعل الحق في ذمتهما لمصلحة المستحق حتى يتمكن من استيفاء حقه بل جعل النصف من كل منهما رقيقا في المقام نقض للغرض ومناف لها لأنها إنما تجرى في موارده لأجل ايصال الحق إلى مستحقه وعدم حرمانه عن حقه ولو عن بعضه وفى المقام لا يعود إلى المولى شئ بهذا الحكم لان الحكم برقية نصف العبد له مع الحكم برقية نصفه لعبده متكافئان فلم يصل إلى المولى شئ بل رقية نصف عبده له لا تعادل رقية نصفه لعبده ويكون الضرر عليه أشد حينئذ كما هو ظاهر.
مع أن التبعيض في الحرية والرقية لم يعهد من الشارع الا في عقد الكتابة فلا مجال فيه الا للقرعة ولا ينافي الحكم بالقرعة في المقام مع الحكم بحرية كل من المتداعيين رقية الاخر بعد التحالف مع عدم البينة أو تساقطهما لعدم العلم برقية أحدهما للاخر بمجرد التداعي لاحتمال كذب كل منهما نعم لو علم الحاكم برقية أحدهما للاخر فهو حينئذ من هذا الباب.
ثم إن الحكم بالقرعة حينئذ هل يختص بصورة اشتباه الحر بالمملوك أو يعم جميع موارد اشتباه من له الحق بمن عليه الحق ولو كان دينا - كما إذا علم كل منهما بان أحدهما مديون للاخر - وعلى فرض الاختصاص بالصورة الأولى هل يعم جميع موارد التباس الحر بالمملوك ولو كانا بالغين عاقلين أو يختص بالصغيرين الظاهر أنه لا يعم الحكم لجميع موارد التردد بينهما لعدم تأثير العلم الاجمالي بثبوت حق في ذمة أحدهما للاخر في اشتغال ذمة كل منهما تعيينا أو تخييرا أو أحدهما بعينه.
كما هو ظاهر فيجرى أصالة العدم بالنسبة إلى كل منهما فيجب الاقتصار على مورد النص وهو اشتباه الحر بالمملوك إذا كانا صغيرين ولعل الحكم بالقرعة حينئذ من جهة رجوع ولاية أمرهما إلى الإمام عليه السلام فيصير تشخيص أمرهما