لهما بينة وتحالفا فإنه يحكم فيه بالتنصيف بينهما كما اختاره صاحب الجواهر قده واستظهره من الأدلة والحكم بالتنصيف فيه ليس الا لأجل تساوى نسبة كل منهما إليه في الظاهر وليس من هذا الباب ما إذا كانت العين في يدهما وادعياها أو ادعاها أحدهما والاخر نصفها وليس لهما بينة أو تعارضت بينتها وتساقطتا وتحالفا فان الحكم بالتنصيف في الصورة الأولى وبالربع لمدعي النصف وبالباقي لمدعي الكل من باب الاخذ بمقتضى اليدين لأجل عدم البينة أو سقوطهما لتعارضهما وعدم المرجح وسقوط الدعويين بالتحالف ولذا لا يعتبر حينئذ العلم بصدق دعوى أحدهما بل يحكم فيه بذلك ولو احتمل كذب دعواهما معا.
والحاصل ان تساوى نسبة كل واحد منهما إلى عين في مرحلة الظاهر مع العلم باستحقاق أحدهما يوجب الحكم بالاشتراك تنزيلا للتساوي في الظاهر منزلة التساوي واقعا وهذا مورد قاعدة العدل والانصاف واما مع اجتماع سببي الاستحقاق وتساويهما فهو مشارك مع القاعدة في الحكم بالاشتراك الا انه خارج عن تحت القاعدة وإن كان الحكم بالاشتراك فيه ظاهريا أيضا لان سببية اليد للاستحقاق إنما هو من جهة انه أصل كما هو التحقيق أو من جهة انه امارة عليه كما يظهر من بعضهم وعلى كل تقدير لا يكون موجبا للعلم بالواقع وان اشتبه من عليه الحق بغيره وتردد الامر بين اثنين فصاعدا ينحل العلم بالنسبة إلى كل واحد ويجرى أصل العدم في حقه ولا يلتزم بشئ حتى يصير موردا لقاعدة العدل والانصاف أو القرعة لان كلا منهما لا يكلف الا بأداء ما في ذمته فعلم كل واحد بثبوت حق في ذمته أو ذمة صاحبه لا يؤثر في التزامه بشئ وليس لمن له الحق ان يلزمهما أو أحدهما معينا أو مخيرا بأداء الحق لما ظهر لك من انتفاء موجب للالتزام بالنسبة إليهما.
وأيضا الامر دائر بين فوت حقه لعدم العلم بمن عليه الحق حتى يستوفيه منه وبين جعل ذمة البرئ مشغولة بحقه مقدمة لاستيفاء حقه ومن الواضح انه لا ترجيح