مخالف للحكم المنصوص.
ومنها ما لو طلق من كان عنده أربع زوجات واحدة منها وتزوج خامسة ثم مات واشتبهت المطلقة في الأول فإنه تعطى الخامسة ربع الفريضة والباقي للأول بالسوية كما في صحيح أبي بصير وعمل به الأصحاب قدس سرهم ولم يخالف فيه أحد منهم الا ابن إدريس فإنه حكم فيه بالقرعة.
ومنها حصول الشركة بامتزاج أحد المالين بالاخر بحيث لا يتميز أحدهما من الاخر اختيارا كان المزج أو اتفاقا الذي اتفق عليه الأصحاب قدس سرهم وادعوا دلالة الاخبار عليه فان الامتزاج الرافع للتميز إنما يوجب تساوى النسبة في مرحلة الظاهر الموجب للشركة الظاهرية لا التحقيقية كما هو ظاهر.
وممن تنبه لذلك صاحب الحدائق قدس سرهم بل استظهره من كلامهم حيث قال في الحدائق: ثم لا يخفى أيضا ان الظاهر من كلامهم ان المراد بالشركة ما امتزج من المالين واشتبه فيه التميز بين الحقوق بحسب الظاهر لا ما كان كذلك بحسب الواقع ونفس الامر بمعنى ان يصير كل جزء جزء من ذلك المال المشترك كذلك في نفس الامر فان الغالب من أسبابها المزج إلى أن قال نعم قد يتحقق الاشتراك النفس الامرى في الميراث وشراء شئ بالاشتراك ونحو ذلك انتهى وفصل صاحب الجواهر قدس سره ففرق بين المزج الاختياري والاتفاقي فحكم بان الشركة في الأول تحقيقي دون الثاني والتحقيق ان الشركة في الصورتين ظاهرية ضرورة ان الاشتباه وعدم التميز لا يوجب انقلاب الواقع حتى تحصل الإشاعة تحقيقا هذه جملة من الموارد المنصوصة التي وقفت عليه عاجلا وقد حكم الأصحاب في كثير من المواضع بمقتضى القاعدة المزبورة كما لا يخفى على المتتبع في أبواب الفقه.
منها ما إذا ادعى اثنان عينا عند آخر واعترف ذو اليد بأنها من أحدهما وليس