على عمرو مثلا وتردد جنايته بين ديتين أحدهما أقل من الاخر فإذا أدى الأقل علم ببراءة ذمته بالنسبة إلى الأقل ولو كان في ضمن الأكثر. اما إذا لم يحصل الارتفاع على كل تقدير كما في المقام فلا فان المرتبة الضعيفة من الحدث إنما ترتفع بالوضوء إذا لم يكن في ضمن المرتبة الشديدة واما إذا كان في ضمن المرتبة الشديدة فلا يرتفع الحدث أصلا بالوضوء فقط ضرورة عدم تطرق التبعيض في الحدث بان يرتفع مرتبة منه ويبقى مرتبة أخرى.
ومن هنا تبين انه لو تنجس شئ اما بالبول أو بغيره يجب غسله مرتين ولا يكتفى بغسل واحد لأن النجاسة معلومة وارتفاعها بالمرة غير معلوم فيستصحب وليس الشك في التكليف فقط حتى يقتصر على القدر المتيقن منه فلو احتمل نجاسته بولوغ الكلب يجب التعفير أيضا لعدم العلم برفع النجاسة حينئذ ضرورة عدم ارتفاع النجاسة بالمرة ولو في مرتبة ضعيفة منها إذا فرض ان المطهر هو الغسل مرتين ومما بيناه تبين انه لو استبرء عن البول وتطهر فرأى بللا مرددا بين كونه بولا أو منيا وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل بناء على المشهور من عدم اجزاء مطلق الغسل عن الوضوء وما توهمه بعض من أن أحد طرفي العلم الاجمالي وهو البول محكوم بعدمه حينئذ لان الاستبراء امارة عدم كونه بولا فينحل العلم الاجمالي ويرجع إلى الشك البدوي في كونه منيا والأصل عدمه فلا يجب عليه شئ من الوضوء والغسل فاسد جدا للعلم بحدوث الحدث وارتفاع الطهارة قطعا.
والحكم بعدم كونه بولا إنما هو مع التردد بين كونه بولا أو وذيا مثلا واما مع الحكم بكون البلل حدثا وتردده بين أن يكون أصغرا وأكبرا فلا مجال للحكم بعدم كونه بولا بعدم جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي اما لعدم المجرى أو للتعارض والتساقط والحكم بعدم كون البلل بعد الاستبراء بولا إن كان لموافقته للأصل حينئذ كما هو التحقيق فلا يجرى في المقام للعلم الاجمالي بحدوث الحدث وإن كان من جهة ان الاستبراء امارة على عدم كونه بولا يلزم الحكم