بمنزلة الوصية لان الوصية إنما تؤثر فيما يرجع إليه من ثلث ماله وولايته على صغاره.
واما مالا يرجع إليه ولا يملكه بوجه فلا اثر لها فيه مع أن حصول التمليك والتملك باعتاقه عنه امر غير معقول إذ بعد ما فرض من تفرع وقوع العتق عنه على تملكه لا يعقل حصوله به والا لدار ولذا تحير القائلون بانتقال الملك إلى المعتق عنه بالعتق عنه في وقت الانتقال ورأوا انه على كل تقدير لا يخلو من محذور فحكموا بالانتقال اجمالا من دون تعين لوقته مع أن المحذور لا يندفع بذلك.
والذي حملهم على هذا التكلف البارد بل الفساد ما روى من قوله عليه السلام لا عتق الا في ملك وهو إنما يدل على أن المعتق لا بد أن يكون مالكا للرقبة واما عدم وقوع عتق المالك عن غيره فمسكوت عنه.
والتحقيق انه لا يتوقف وقوع العتق عن غيره على دخول الرقبة في ملكه أولا ثم العتق عنه ثانيا لا عقلا ولا شرعا فإنه بمنزلة أداء المالك بماله دين غيره فكما لا يتوقف أداء دين المديون على دخول المال في ملكه أولا ثم الأداء عنه ثانيا فكذلك العتق عنه.
والحاصل ان العتق عمل يمكن وقوعه عن العامل وعن غيره والتعين باختيار العامل فان الشخص كما له السلطنة على ماله فيعينه فيما أراد من كونه صدقة أو وفاء دين عن نفسه أو عن غيره أو قرضا وهكذا فكذلك له السلطنة على عمله فله ان يجعل الحيازة والاحياء والكتابة والصياغة عن نفسه وعن غيره ومن جملة اعماله العتق نعم يبقى الشأن في بيان وجه الفرق بين العتق الواجب والعتق التبرعي في وقوع الأول عمن وجب عليه باعتاق المعتق عنه مطلقا وعدم وقوع الثاني عمن نوى العتق عنه الا بأمره بالعتق عنه.
فأقول وبالله التوفيق ان العتق الواجب دين على الشخص فينفذ عتق غيره