المقتضى المعبر عنه باستصحاب حكم النص والعموم والاطلاق فالامر في الأخير منها ظاهر واما الأولى فمرجعها إلى الاخذ بالعلم باشتغال الذمة بالتكليف المقتضى للاحتياط ووجوب الموافقة القطعية وعدم الاعتداد باحتمال منع تردد المأمور به بين أمرين أو أمور عن ايجاب الموافقة القطعية كما هو ظاهر.
واما التخيير فكونه اثر الركون إلى العلم باشتغال الذمة بالتكليف المقتضى لوجوب الموافق القطعي امر ظاهر غاية الأمر انه اكتفى فيه بالموافقة الاحتمالية لأجل؟؟
العجز عن تحصيل الموافقة القطعية عقلا أو شرعا:
واما أصالة البراءة فالأخذ بها إنما هو لأجل الركون إلى العلم بالعدم الأزلي المقتضى للعذر وعدم الاعتداد باحتمال حدوث التكليف الموجب لارتفاع العذر فيقبح العقاب حينئذ للعلم بمقتضى العذر وعدم العلم بوجود المنجز وهو اشتغال الذمة بالتكليف.
واما ما قيل من أن البراءة حينئذ مترتبة على الشك فقط ويكفى في الحكم بالعدم مجرد الشك في ثبوت التكليف استنادا إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان ففي غير محله لان نسبة الشك وموافقة العدم للأصل حينئذ إنما هو باعتبار كونه معلوما والمانع مجهولا ولذا ينقلب الأصل بانقلاب العلم فيصير الوجود موافقا له دون العدم إذا علم بحدوث التكليف وشك في البقاء والزوال من جهة احتمال وجود المزيل من النسخ وغيره فقبح العقاب بلا بيان إنما هو من آثار العلم بالعدم والجهل بحدوث التكليف المقتضى لثبوت العذر الذي يقبح معه العقاب لا انه منشأ للأصل مع أنه لو قلنا بترتب اثر على الشك ذاتا وفى حد نفسه لا يجوز التعويل عليه واستناد الأصل إليه إذ ما من شك في الحكم الا وهو مجامع اما مع العلم بالعدم الأزلي واما مع العلم بحدوث التكليف وفى كلا الصورتين يتقدم العلم على الجهل ويمنع من تأثيره والا لزم نقص اليقين بالشك المنهى